صدر مرسوم بتعديل المادة 251 من القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 بما يتضمن زيادة مبلغ الدية من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.
وجاء في المذكرة الايضاحية من المرسوم بقانون أن المرسوم السابق جاء فيه ان الأصل في الدية أنها تتحدد، وفق أحكام الشرع الإسلامي، بمئة من الإبل، فليس يوجد، في ظل هذا الشرع الأغر، ثمة ما يمنع من أن يتحدد مقدارها بالنقود، وقد أجاز المشروع تعديل مقدار الدية النقدي الذي حدده بغية إتاحة الفرصة في التمكين من جعله متمشياً دوماً مع مستوى الأسعار، وتعديل مقدار الدية النقدي مبدأ مسلَّم به في الفقه الإسلامي، ودليل ذلك ما روي من أن الدية كانت في عهد الرسول ﷺ، عليه أفضل صلوات الله، ثمانمئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وأنها بقيت كذلك حتى استُخلِفَ عمر رضي الله عنه وأرضاه، فرأى أن أثمان الإبل قد ارتفعت، فزاد الدية إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم (المذهب ج2 ص210) وقد آثر المشروع أن يجعل تعديل مقدار الدية بمرسوم، توخياً للسرعة واليسر في إجرائه. وأضافت المذكرة الإيضاحية: «ولقد مر على هذا التنظيم ما يربو على الأربعين عاماً، تغيرت فيها الأوضاع المالية والاقتصادية، وحصل فيها ارتفاع ملحوظ لدخل الأفراد، وقابله انخفاض مطرد للقوة الشرائية للنقود، بحيث أصبح التقدير المنصوص عليه في المادة المذكورة، لا يعكس المقدار الحقيقي للدية كما هي مقررة شرعاً، ومن هنا جاء المشروع من أجل رفع هذا الاختلال، وإعادة التأكيد على حفظ النفس، وإتاحة سبيل التعويض العادل، وتوفير مسببات حقن دماء الأبرياء، لما للدية الشرعية من دور غير منكور في زجر من يعتدي وردع اندفاع غيره، مما اقتضى النص على جعل مقدار الدية الشرعية بعشرين ألف دينار.وأشارت المذكرة إلى أن الواقع العملي أثبت عدم جدوى الإحالة إلى مرسوم خاص لإعادة تقدير قيمة الدية الشرعية، في ظل النص على قيمتها بصلب القانون، علاوة على أنها قد تؤدي إلى غموض وعدم استقرار تشريعي، مما استدعى إجراء هذا التعديل واستبعاد النص الذي يجيز تعديل مقدار الدية بمرسوم، والاكتفاء بالتقدير الوارد في القانون. المصدر: القبس
وجاء في المذكرة الايضاحية من المرسوم بقانون أن المرسوم السابق جاء فيه ان الأصل في الدية أنها تتحدد، وفق أحكام الشرع الإسلامي، بمئة من الإبل، فليس يوجد، في ظل هذا الشرع الأغر، ثمة ما يمنع من أن يتحدد مقدارها بالنقود، وقد أجاز المشروع تعديل مقدار الدية النقدي الذي حدده بغية إتاحة الفرصة في التمكين من جعله متمشياً دوماً مع مستوى الأسعار، وتعديل مقدار الدية النقدي مبدأ مسلَّم به في الفقه الإسلامي، ودليل ذلك ما روي من أن الدية كانت في عهد الرسول ﷺ، عليه أفضل صلوات الله، ثمانمئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وأنها بقيت كذلك حتى استُخلِفَ عمر رضي الله عنه وأرضاه، فرأى أن أثمان الإبل قد ارتفعت، فزاد الدية إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم (المذهب ج2 ص210) وقد آثر المشروع أن يجعل تعديل مقدار الدية بمرسوم، توخياً للسرعة واليسر في إجرائه. وأضافت المذكرة الإيضاحية: «ولقد مر على هذا التنظيم ما يربو على الأربعين عاماً، تغيرت فيها الأوضاع المالية والاقتصادية، وحصل فيها ارتفاع ملحوظ لدخل الأفراد، وقابله انخفاض مطرد للقوة الشرائية للنقود، بحيث أصبح التقدير المنصوص عليه في المادة المذكورة، لا يعكس المقدار الحقيقي للدية كما هي مقررة شرعاً، ومن هنا جاء المشروع من أجل رفع هذا الاختلال، وإعادة التأكيد على حفظ النفس، وإتاحة سبيل التعويض العادل، وتوفير مسببات حقن دماء الأبرياء، لما للدية الشرعية من دور غير منكور في زجر من يعتدي وردع اندفاع غيره، مما اقتضى النص على جعل مقدار الدية الشرعية بعشرين ألف دينار.وأشارت المذكرة إلى أن الواقع العملي أثبت عدم جدوى الإحالة إلى مرسوم خاص لإعادة تقدير قيمة الدية الشرعية، في ظل النص على قيمتها بصلب القانون، علاوة على أنها قد تؤدي إلى غموض وعدم استقرار تشريعي، مما استدعى إجراء هذا التعديل واستبعاد النص الذي يجيز تعديل مقدار الدية بمرسوم، والاكتفاء بالتقدير الوارد في القانون. المصدر: القبس
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.