سياسة / اليوم السابع

مع عودة الدراسة.. القانون يعاقب ولى الأمر حال غياب الأبن بغير عذر مقبول

كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 09 فبراير 2025 08:00 ص

حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، عقوبات لولى الأمر حال تخلف نجله عن الحضور للدراسة بدون عذر مقبول.

ونصت المادة 19 من القانون أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

ونصت المادة 20 أنه لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

كما حددت المادة 21 أنه يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.

وانطلقت الدراسة، فى جميع المدارس، فيما تتابع مديريات التربية والتعليم والإدارات حضور الطلاب فى أول يوم بالترم الثانى.

ووجهت والتعليم الفنى المديريات بالمتابعة الجادة لالتزام الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس والإدارات، والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر المبارك.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا