سياسة / اليوم السابع

عودة الدراسة.. تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم بالقانون

كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:00 ص

حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 ، اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم، وما يقتضية نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك. 

فنصت المادة 2 من القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة التربية والتعليم والتعليم الفني يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه, ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي, كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونصت المادة 3 على أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان, ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.

ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ, أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات, أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي, ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وانطلقت الدراسة، فى جميع المدارس، فيما تتابع مديريات التربية والتعليم والإدارات حضور الطلاب فى أول يوم بالترم الثانى.

ووجهت والتعليم الفنى المديريات بالمتابعة الجادة لالتزام الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس والإدارات، والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر المبارك.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا