عرب وعالم / السعودية / عكاظ

: سحب الجنسية في 5 حالات.. وإلغاء حصول زوجة المواطن عليها

نشرت الجريدة الرسمية «»، التعديلات على بعض أحكام مرسوم قانون الجنسية الصادر عام 1959.

وقضت التعديلات بأنه (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد).

وبينت التعديلات أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في خمس حالات من بينها، إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ويتم سحب الجنسية كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وكان الكويتي يجيز منح الجنسية الكويتية لزوجة المواطن التي أنجب منها أبناء وذلك وفقا للمادة الثامنة من الدستور.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا