23 ديسمبر 2024, 10:06 صباحاً
أكدت تعديلات قانون الجنسية الكويتية الصادرة، اليوم الاثنين، أنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية"؛ وذلك حسب صحيفة "الراي" الكويتية.
صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي، جاءت أبرز تعديلات القانون كالآتي:
الأجنبي المجنس لا تصبح زوجته كويتية
(لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية، أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وتسري على الأولاد -في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية- أحكام المادة السابقة).
لا جنسية للأجنبية بالزواج
(لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).
5 حالات لسحب الجنسية الكويتية
يجوز بمرسومٍ بناء على عرض وزير الداخلية، سحبُ الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان قد مُنِح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتُسحَب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.
2- إذا حُكم عليه بحكم باتّ -بعد منحه الجنسية الكويتية- في جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
3- إذا فُصل تأديبيًّا من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4- إذا استدعت مصلحةُ الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون اكتسبها معه بطريق التبعية.
حالة القاصر من أم كويتية مطلقة
(يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملةُ القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد).
استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب الجنسية
(ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية؛ وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.