وأشارت المسودة إلى أنه يجوز أن يتفق الطرفان على وضع العامل تحت التجربة مدفوعة الأجر لمدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ مباشرته للعمل، ويكون لصاحب العمل خلالها حق التحقق من كفاية العامل ولا يجوز أن يوضع العامل لأكثر من فترة تجربة لدى صاحب العمل ذاته ويحق للطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون أي تعويض.
وطبقاً للمسودة، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا في اليوم الواحد أكثر من ثماني ساعات وتنظم الساعات وفترات الراحة خلال اليوم على ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ويجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، كما لا يجوز الحسم من أجر العامل إلا في حالات محددة بما لا يتجاوز ربع الأجر ومنها تكاليف ما أتلفه عمدا، أو إهمالا، أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.
ويحق للعامل، أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل وإذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة وإذا كلفه دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه وإذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته خصوصا بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد وإذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل.
متى يتحمل العامل تكاليف العودة ؟
يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده إذا رغب في العودة دون سبب مشروع وما لم يتضمن العقد تعويضا محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضا قدره أجر شهرين وإذا لم ينجز العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
وإذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
وإذا انقطع العامل عن العمل، على أن يراعي صاحب العمل الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها الوزارة، وإذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.