عرب وعالم / السعودية / صحيفة سبق الإلكترونية

: مكتسب الجنسية لا يمنحها لزوجته.. وزوجة الكويتي لا تصبح كويتية

تم النشر في: 

24 سبتمبر 2024, 9:40 مساءً

في وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية؛ ويتضمن أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

تعديل قانون الجنسية

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، يأتي القانون انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على الهوية الوطنية؛ فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية؛ إذ لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

سحب الجنسية عند ارتكاب هذه الجرائم

إضافة إلى أن مشروع المرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقًا لحالات محددة، تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حُكم عليه بحكم باتٍّ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فُصل تأديبيًّا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء الكويتي محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن حالات فَقْد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا