دبي: محمد ياسين
استفسر أحد قراء «الخليج» حول ما إذا كان لصاحب العمل الحق في فصل العامل لعدم استجابته خلال أوقات راحته، أو خلال عطلته الأسبوعية؟ وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح وأوضح أن قانون العمل حدد حالات معينة تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بشرط إخطار وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال سبعة أيام.
وأضاف: لم ينص القانون على إمكانية فصل العامل إذا لم يستجب لأي من متطلبات صاحب العمل خلال العطلة الأسبوعية أو بعد انتهاء ساعات العمل اليومية. لكن يستثنى من ذلك إذا ورد شرط في عقد العمل ينص على ضرورة التواصل أثناء العطلة الأسبوعية، نظراً لطبيعة العمل أو أهميته.
وبغير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يعتبر عدم استجابة العامل خلال إجازته سبباً قانونياً لفصله أو إنذاره.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.