حوادث / اليوم السابع

خلي بالك.. نشر الفيديوهات المفبركة والشائعات نهايته الحبس

كتب بهجت أبو ضيف

الإثنين، 13 يناير 2025 08:00 ص

يلجأ بعض الأشخاص، لترويج الشائعات، عبر مقاطع يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لرفع نسبة المشاهدات الخاصة بهم، وتحقيق أرباح مادية.


البعض يتورط في ترويج الشائعات دون قصد، حيث يلجأ لنشر مقاطع الفيديو، أو المنشورات عبر وسائل التواصل دون التأكد من صحتها، والبعض الآخر ينشرها مع علمه بعدم صحته، لتحقيق منفعة مادية من وراءها.


آخر ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، لمواجهة تلك الشائعات، ضبط 5 أشخاص، يصنعون مقاطع فيديو غير حقيقية، عن خطف الأطفال والاتجار بالأعضاء، بمحافظة قنا، ويديرون صفحة ويشرفون على التصوير والنشر،وبالتحقيق مع المتهمين، اعترفوا بأن الفيديو لا يعدو كونه مشهداً تمثيلياً، حيث استعانوا بأطفال من القرية، وقاموا بتصوير مشاهد تدعي اختطافهم بهدف جذب انتباه المشاهدين، مما يسهم في رفع نسب المشاهدات على صفحتهم وبالتالي تحقيق أرباح مادية.


قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا