الارشيف / سياسة / اليوم السابع

القانون ينظم إجراءات وشروط لمزاولة عملية التصدير

كتب ـ محمود حسين

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 01:00 ص

نظم قانون الاستيراد والتصدير، ضوابط مزاولة عملية التصدير، ونصت المادة 3، على أن يصدر التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

ووفقا للمادة، فإنه لوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.

وتنص المادة 4، على أنه لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:

(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.

(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.

ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.


 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا