كتبت إسراء بدر
الخميس، 02 يناير 2025 03:00 صحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الشروط المطلوبة لتصدير المواد والمخلفات الخطرة، حيث تنص المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
كما نصت المادة 60 من القانون على أنه تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وتحظر المادة 62 من قانون إدارة المخلفات، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.