سياسة / اليوم السابع

تعرف على ضوابط الإعفاء الجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وفقا للقانون

كتب ـ هشام عبد الجليل

الخميس، 21 نوفمبر 2024 01:00 ص

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

ووقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی، وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا