مصر اليوم / اليوم السابع

غرامات الرادار لتجاوز الحد الأقصى للسرعة أثناء القيادة بالطرق

كتب عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 01:58 م

تصدى قانون المرور لقيادة السيارات بسرعة جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق مع وضع رادارات ثابتة أو متحركة أعلى المحاور الرابطة بين المحافظات أو الطرق السريعة والصحراوية.


كما أقرت لائحة قانون المرور وفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

2- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

3- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .

4- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .

5- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .

6- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .

7- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .

وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي الأفعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا