كتب هشام عبد الجليل
الأحد، 23 فبراير 2025 06:13 موافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلى وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى على النحو التالى "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص فى علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدى شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التى تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها".
وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها فى المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.
وشهد اجتماع لجنة الشباب الذى ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة، وتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة، واقترحا كلًا من المستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانونى لوزارة التعليم والبحث العلمى ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص فى علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة فى مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التى تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
من جانبه سجل مجدى إبراهيم فرج المتناوى رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من السادة المستشارين ممثلى وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى مستندًا إلى نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتى تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".
وأشار إلى المادة (77) من الدستور على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة فى مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصرى بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.