كتبت نورا فخرى
الأحد، 23 فبراير 2025 05:30 مأكد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري 2014 أحدث نقلة نوعية في تقرير التعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي المرة الأولي في تاريخ مصر التي تقر هذه القاعدة، الأمر الذي ينظمه تفصيلا مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة (523) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي.
وتقضي المادة (523) حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
وخلال المناقشات طالب أحمد الشرقاوي، بحذف عبارة " التشكك في صحة الاتهام" من البند الثالث معتبرا عن طبيعتها مختلفة عن باقي الاسباب، وذلك لعدم تفريغ النص الذي اعتبره تقدمي من فحواه، لاسيما وأن معظم أحكام البراءة تكون علي تشكك المحكمة.
الأمر الذي عقب عليه النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة التي أعدت مشروع القانون بتأكيده أن المادة الدستورية 45 والتي أقرت التعويض عن الحبس الاحتياطي و نظمها المشرع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، انتهجت نهجا جديداً يعد نقلة في حقوق الإنسان، وإذا أراد المشرع الدستوري النص علي التعويض عن كل أحكام البراءة لنص صراحة علي ذلك، لكن كان مقصودا أن يتركها للسطة التشريعية لتنظيم كيفية الوصول إلي هذا التعويض.
وأضاف الطماوي، أن نص المادة القانونية حقق احلام وطموحات النواب، مشيراً إلي انضباط النص فيما يتعلق الشك منضبطة لاسيما وأن القاضي قد يقدم علي حكم الإدانة ويحجم عنه ويوازن ويرجح ويفسر الشك لصالح المتهم.
كما شهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، بحذف عبارة "عدم صحة الواقعة" من البند الثاني، معتبراً إياها قد تفرع الهدف النبيل للمادة من مضمونها، الأمر الذي اتفق معه فيه النائب عاطف المغاوري.
وعقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بتأكيده أن نص المادة 54 لم تحدد حالات محددة علي سبيل الحصر للتعويض لكنها فوضت المشرع إقرار ما ينظم المسأله، لذلك تدخل المشرع وحدد بوضوح عدد من الحالات التي لا تقبل الشك في حالة وجود خطأ يستوجب التعويض، أولها حالات لا يجوز الحبس احتياطيا أصلا فيها، بالتالي أي قرار فيها بالحبس خاطيء.
وشدد الطماوي علي انضباط النص القانوني، وحذف عبارة "عدم صحة الواقعة" من شأنها إطلاق اليد تماما، و الواقع العملي يشير إلي أن الكثير من الأوامر الجنائية قد يكون لأسباب عدم كفاية الادلة، وعدم الأهمية التي تستوجب عدم اقامة الدعوى الجنائية، أما النص علي عدم صحة الواقعة مما يعني يقينا أن الحبس خطأ، مما يستوجب التصحيح.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.