أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن دستور 2014 أول دستور يقر الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، وتقدره المحكمة حالة بحالة، مضيفا أن واضعي الدستور أدركوا مثلا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لسبب اجرائي كالبطلان لا تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات،
وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، لافتا إلى أنه حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما، إن جاز التعبير.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي ، والتاريخ يحمل وقائع مماثلة لن تستطع وقف تطور الزمن.
وأضاف المستشار فوزي أن المادة 530 أجازت لمن اتخذت معه إجراءات محاكمة عن بعد أن يعترض على عدم مثوله شخصيا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه، وأيضا المادة 531 فقرة ثانية حظرت الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ... وكلها ضمانات كافية للاستفادة من التكنولوجيا دون أن يكون هناك إخلالًا بحقوق الدفاع
ووافق مجلس النواب اليوم على المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بحناية الشهود والمحاكمة عن بعد والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ورد الاعتبار والإلزام بعمل المنفعة العامة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.