02 ديسمبر 2024, 9:58 صباحاً
أكدت وزارة الداخلية أنه يُحظر نقل تسجيلات #كاميرات_المراقبة_الأمنية أو نشرها؛ إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة؛ بحسب الأحوال، أو بناء على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
وأضافت الوزارة أنه يعاقَب مَن يخالف ذلك بغرامة مقدارها 20 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
ويشمل ذلك مَن يقوم بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
ولفتت الوزارة إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.