عرب وعالم / السعودية / صحيفة اليوم

400م² للمعاهد التدريبية و5 فئات لمدارس القيادة.. اشتراطات مراكز التدريب الجديدة

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات المراكز التدريبية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وألزمت المرخص له بمساحات محددة للمنشآت التدريبية، فجعلت 85م² للمراكز التدريبية، و200م² للمعاهد التدريبية، و400م² لمعاهد التدريب العالي، و48م² لجميع الأنشطة الأخرى.

إنشاء مباني المراكز التدريبية

وأكدت على إنشاء مباني المراكز التدريبية ضمن مباني الخدمات التعليمية أو التجارية أو المكاتب، في حال كان المبنى في موقع مستقل يجب ألا تقل مساحة الأرض عن 400م².
400م² للمعاهد التدريبية و5 فئات لمدارس القيادة ضمن اشتراطات مراكز التدريب الجديدة

وصنّفت اللائحة مدارس تعليم القيادة إلى 5 فئات، محددة مساحة كل فئة كالتالي: «فئة أ بمساحة ميدان 70 ألف متر مربع، وفئة ب بمساحة 55 ألف متر مربع، وفئة ج 30 ألف متر مربع، وفئتا د وه بمساحة 40 متر مربع»، مع إضافة 10% من مساحة الميدان لمساحة المباني كحد أدنى.
وأتاحت الوزارة ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وألزمت اللائحة بأن تكون الأرضيات والمناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية من مواد غير مثيرة الأتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، ويفضل أن تكون من الاسفلت أو الخرسانة المسلحة أو الانترلوك، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.
400م² للمعاهد التدريبية و5 فئات لمدارس القيادة ضمن اشتراطات مراكز التدريب الجديدة

وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا