كتبت: سمر سلامة
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:00 صحدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها، وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.