كتب محمد عبد الرازق
الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 09:00 صنص قانون اللاجئين والذى وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مص، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951، على عدد من المحظورات التي تنهى اللجوء.
ونصت المادة (33) من مشروع القانون بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1. عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
2. إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3. تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4. تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5. استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6. اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7. إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8. مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (3) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه ،وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.