كتبت: سمر سلامة
الأحد، 24 نوفمبر 2024 05:00 صحدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الإعفاءات التي بموجبها يُعفى العقار من إقرار تلك الضريبة، على النحو التالي:
1 .الأبنية التعليمية والتى تخضع لوزارة التربية والتعليم.
2. المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
3.الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
4.الملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح.
5 . المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
6.الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
7. الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة.
8. كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.