سياسة / اليوم السابع

4 موارد حددها القانون لصندوق تطوير التعليم

كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 04:00 ص

نظم القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ضوابط للموارد التي تدخل صندوق تطوير التعليم والذى أقر القانون إنشاؤه بوزارة التعليم العالى للإنفاق على تطوير التعليم.

ونصت المادة 20 من القانون على أن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من:

( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.

(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.

(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا