سياسة / اليوم السابع

تعرف على إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة المتعثرة فى القانون

كتب ـ هشام عبد الجليل

الخميس، 14 نوفمبر 2024 02:00 ص

حددت المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الضوابط المتبعة لتمويل المشروعات، حيث أجازت للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم في استيفاء حقوقها، بتوافر الشرطين الآتيين :

أن يكون ذلك بموجب اتفاق کتابی ثابت التاريخ و به تفاصيل الأسماء ، وبياناتها ، وقيمة المديونيات ، والمدة المتفق عليها ، والمبلغ المتبقى.

أن يكون التأشير بذلك في هامش القيد وبغير رسوم ، وذلك على النحو الآتي :

- إقرار صاحب المشروع المتقدم ببيان جميع الدائنين المرتهنين قبل تاريخ التقدم للحصول على القرض .

- يقوم مقدم التمويل أو من يمثله بالتواصل مع الدائنين المرتهنين والاتفاق معهم بموجب اتفاق محدد ثابت.

- يتم مخاطبة الشهر العقارى بموجب الاتفاق بإثباته بدون رسوم مع طلب استيفاء توافر صحة البيانات .

 

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا