مصر اليوم / اليوم السابع

قانون العمل يعطى للموظفة الحق فى إجازة 3 أشهر بأجر كامل عقب الولادة

كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:00 ص

وضع قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، شروط عمل المرأة عقب الولادة، فنصت المادة 91 من القانون على عدم أحقية صاحب العمل فى تشغيل العاملة خلال الـ45 يومًا التالية للوضع.

 

ونصت نفس المادة على أن للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

 

ونصت المادة 92 من القانون على يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.


ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا