يستعد المواطنون والأحزاب البرلمانية إلى المشاركة في مارثون الانتخابات البرلمانية القادمة بمجلسيها النواب والشيوخ، ووفقًا للقانون ليس جموع المصريين لهم حق التصويت في الانتخابات كما نص عليها القانون.حيث يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقرات المسلحة أو الشرطة؛ وفقًا لما نصت عليه المادة" 1" من القانون.أما عن مادة "2" فكانت للحرمان المؤقت من ممارسة حق واجب التوصيت في الانتخابات البرلمانية وهى كالآتى: يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفتات الآتية: أولًا: 1 - المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .٢ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ثانيا: الجريدة الرسمية - العدد ۲۳ "تابع" في 5 يونية سنة ٢٠١٤۱ - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة الشهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من القانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٤۲ - من صدر ضده حكم نهائي الارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية .3 - من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله .4 - من صدر ضده حكم نهائي بفصله ، أو يتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام ، الارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .5 - من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التقالي بالتدليس أو بالتقصير .6 - المحكوم عليه يحكم نهائي في جناية ..7 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته يعقرية سالبة للحرية، الارتكايه إحدى الجرائمالمنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون . 8 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته يعقوبة الحبس : ( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زير أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية . (ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني يشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والقدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن منك العرض وإفساد الأخلاق . ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة.