أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية بدبي، طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تُحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرّزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات، وُجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلقَ الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم، فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكنهم واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
أخبار ذات صلة
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلّمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة، لكن طلباتها قوبلت بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة، في ظل ثبوت قيامهم بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصبّاً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلامهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية، وموضوعاً؛ أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.