أبوظبي: شيخة النقبيأكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن على المدارس الخاصة التقدم بطلب لتجديد الترخيص قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء صلاحيته، وفقاً للإجراءات المحددة في دليل ترخيص الدائرة.وأوضحت في السياسة الجديدة في شأن الترخيص، التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، أن الدائرة تحتفظ بحقها في وضع أي مدرسة تتلقى باستمرار تقييمات تفتيش بدرجة «مقبول» أو أقل تحت الإشراف المالي والإداري والفني، وفقاً لسياسة الدائرة، للامتثال في المدارس.وذكرت أن على المدارس تسديد جميع الغرامات أو إظهار ما يشير إلى انتظام دفعها للغرامات، بحسب خطة الدفع المعتمدة، لتتمكن من تجديد الترخيص، والحصول على أي خدمة أخرى تتعلق بالترخيص. وتعدّ المدارس التي لم تسدّد الغرامات أو لم تلتزم بخطة الدفع المعتمدة متأخرة عن السداد وهي معرضة لتعليق الرخصة.وأوضحت أنه لا يجوز لحاملي الرخصة المؤقتة أو العامة تغيير ملكية/ الكيان الاعتباري للمدرسة، أو إضافة، أو إزالة شريك أو شركاء، إلا بموافقة الدائرة، وبما يتماشى مع دليل الترخيص. وعلى المتنازل له و/أو أي شريك (أو شركاء) جديد (جدد) استيفاء الشروط المحددة. وخطابات الرخصة المؤقتة غير قابلة للنقل، ويُسمح لحاملي خطاب الرخصة المؤقتة فقط، إضافة شريك (أو شركاء) باتباع تعديل الرخصة.وفيما يتصل بتعديل الرخصة، يجب على حاملي خطاب الرخصة المؤقتة أو الرخصة العامة، التقدم بطلب للحصول على موافقة الدائرة لإجراء أي تعديلات، ولا يُسمح لحاملي الرخص بإجراء أي تغييرات تشغيلية مقابلة حتى تمنح الدائرة الموافقة على التعديل.وحددت الدائرة 5 أنواع من التغييرات: الملكية/ الكيان الاعتباري (أي إضافة أو إزالة شريك أو شركاء (لا ينطبق على حاملي خطاب الرخصة المؤقتة)، إضافة/ خفض عدد الصفوف الدراسية التي تتجاوز تلك المحددة بالفعل في الرخصة الحالية. اسم المدرسة أو العنوان أو تفاصيل الاتصال. فئة المدرسة، إضافة/ تقليص/ تعديل المناهج (لا ينطبق على حاملي خطاب الرخصة المؤقتة)، ويجب تقديم طلبات لنقل الرخص وتعديلها وفقاً للإجراءات المحددة في دليل ترخيص دائرة التعليم والمعرفة.وأكدت السياسة الجديدة أنه سترفض طلبات التراخيص التي لا تفي بمتطلبات الدائرة، وسيرسل إشعار يوضح أسباب الرفض، ويُسمح للمتقدمين بتقديم طلب معدل خلال 30 يوم عمل من تسلّم الإشعار، ويُسمح لمقدمي خطاب الرخصة المؤقتة بتقديم طلب معدل واحد، وإذا رفض الطلب يُسمح بتقديم طلب جديد بعد 6 أشهر. كما يُسمح لمقدمي الطلبات وحاملي التراخيص بالطعن في أي قرارات متعلقة بالترخيص صادرة عن الدائرة، بما يتوافق مع سياستها. والرد الصادر عن الدائرة بالنسبة للاستئناف قرار نهائي.