إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يتساءل عن عقوبة من يتعاطى المشروبات الكحولية ويحدث شغباً وإزعاجاً للغير بسبب سكره؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال: حسب قانون الجرائم والعقوبات، فإنه لا يجوز تعاطي المشروبات في الأماكن العامة، وفي غير الأماكن المصرح بها، كما لا يجوز للشخص أن يحدث شغباً أو يسبب إزعاجاً للغير أو يقلق الراحة العامة بسبب سكره، وكل من يخالف ذلك يجد نفسه عرضة للعقوبة، سواء بالحبس والغرامة أو الحبس فقط أو الغرامة فقط، حسب تقدير المحكمة لجسامة الفعل وظروف الجريمة والضرر الذي تسبب فيه.
وأوضح أن المادة (363) من قانون الجرائم والعقوبات تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى المشروبات الكحولية في مكان عام، أو في غير الأماكن المصرح بها وفقاً للتشريعات السارية، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وأحدث شغباً أو سبب إزعاجاً للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.