كتبت إسراء بدرالثلاثاء، 15 أبريل 2025 03:00 ص نصت المادة الأولى من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها:- الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات التي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.-حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت.التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرةالحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاتهالحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه.الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.الوزير المختص: الوزير المعني بشئؤن الخدمات الببيطرية.