سياسة / اليوم السابع

"مالية الشيوخ": الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية

كتب ـ هشام عبد الجليل

الأحد، 06 أبريل 2025 12:14 م

استعرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وأوضح سرى الدين، أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883ظل ينظم الشركات التجارية في ، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.

وتابع:" قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، وقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.

واستكمل: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات، ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.

وتابع: نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما يشهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.

وأضاف: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها، متابعا:" فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني للشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.

وأشار إلى أنه تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.

واستعرض توصيات اللجنة ومنها، إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (159 ) لسنة 1981، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه، كما أوصت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا