كتب ـ هشام عبد الجليل
الأحد، 06 أبريل 2025 12:00 صيهدف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تكاملهم في المجتمع، تعزيز تكامل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير فرص متساوية لهم، وتوفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والصحة وغيرها من المجالات.
وفى سبيل تحقيق ذلك، تضمن القانون عقوبات صارمة حال الحصول على ايا من هذه الخدمات دون وجه حق، حيث عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
وتضمن القانون عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.