كتب ـ هشام عبد الجليل
الخميس، 03 أبريل 2025 06:00 صتضمن قانون الاستثمار نصوصا صريحة لفض المنازعات، حيث ينص التشريع على أن تُنشأ لجنة وزارية تسمى للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تفصل فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
ووفقا للقانون تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.