الارشيف / حوادث / اليوم السابع

خليه يعدي على خير.. التحرش في نهايته الحبس

كتب بهجت أبو ضيف

الأحد، 30 مارس 2025 08:00 ص

يستغل بعض الأشخاص خروج السيدات والفتيات للتنزه، خلال أيام ، للتحرش بهن، سواء في الشوارع، أو وسائل المواصلات، وهو الأمر الذي تصدى له القانون بحزم، ووضع عقوبات رادعة من شأنها دفع الشخص المتحرش للتفكير أكثر من مرة قبل ارتكاب جريمته.

وتواجه أجهزة الأمن جريمة التحرش، خاصة أيام احتفالات ،حيث ينتشر رجال الشرطة بالحدائق، والمتنزهات، وأمام دور السينما، وفي الأماكن التي تشهد زحاما، لملاحقة المتحرشين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة.

ونص القانون رقم 185 لسنة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا