كتبت: سمر سلامة
الأحد، 30 مارس 2025 01:00 صحدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة، وفي هذا الصدد، تنص المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.