حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، الإيرادات الخاضعة للضريبة و شروطها والأشخاص الخاضعين لتلك الضريبة. ونصت المادة 19 من القانون على أن تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي: 1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول. 2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة. 3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند. 4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة. 5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواءً شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة. 6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة. 7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها…