كتبت: سمر سلامة
الجمعة، 14 مارس 2025 11:00 ص
نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مزاولة نشاط التأمين بكل أنواعه، حيث نص على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وفي هذا الإطار، نصت المادة (2) من القانون، على أن تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقا للأنواع والفروع التالية :
أولا - تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في الفروع الآتية :
1- تأمينات الحياة.
2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل .
3 - تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل .
4 - تأمين دفعات التقاعد
5 - عمليات تكوين الأموال
ثانيا - تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتتمثل في الفروع الآتية :
1 - التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.
2 - التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
3 - التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
4 - التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
5- التأمين التكميلي على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها .
6- التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
7 - التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
8- تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها .
9 - تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها .
10- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها .
11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات .
12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد .
13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل ..
14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية .
ثالثا - التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة .
رابعا - التأمين متناهي الصغر:
وللهيئة أن ترخص بممارسة أى من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.