سياسة / اليوم السابع

العمل: قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بالحد الأدنى للأجور ويعاقب المخالف

كتب ــ محمود حسين

الإثنين، 10 مارس 2025 02:13 م

قال محمد جبران، العمل، إن المادة 104 من مشروع قانون العمل تتضمن الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث تنص المادة (104) على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

وأضاف وزير العمل في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تعقيبا على طلبات للنواب بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور سنويا، قائلا: "هناك التزام بقرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور ومشروع القانون يتضمن عقوبة على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور".

وأشار وزير العمل إلى أنه كان هناك تدرج في تحديد الحد للأجور منذ عام 2022  في المجلبس القومي للأجور، حيث بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 آلاف جنيه، وكل سنة يراعي الأجور ومعدلات التضخم واحتياجات العمال، وتابع: "التطبيق فيه تناغم بين قطاعات الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور".

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا