سياسة / اليوم السابع

رفض مقترح نيابى بحد أقصى لتشغيل العمالة الأجنبية.. والحكومة: ترحب بالجميع

كتبت ـ نورا فخرى

الإثنين، 10 مارس 2025 01:28 م

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، مقترحاً نيابيا مقدم من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بوضع حد أقصى لتشغيل العمالة الأجنبية في المنشأة بنسبة لا تزيد عن 10%.

وذهب النائب إيهاب منصور، في مقترحه إلي أن من شأنه حماية سوق العمل المصري من إحتمالية حدوث بطالة بسبب العمالة الأجنبية، لاسيما في ظل التوترات الإقليمية والسياسية المحيطة التي دفعت بملايين الوفود من الدول المجاورة إلي إلي ، وقد يقبل عمال هؤلاء الدول إلي العمل مقابل أجر أقل من السوق أو الحد الأدني للأجور، مما يؤدي بدوره إلي بطالبة في سوق العمل المصري.

الأمر الذي علق عليه المستشار محمود فوزي، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن النص علي نسبة كقيد ليست مجدية، فضلا عن إننا لا نريد إيصال رسالة سلبية للمجتمع الدولي، لاسيما وأن مصر دولة ترحب بالجميع و أصدرنا مؤخراً  قانون لتنظيم لجوء الأجانب في مصر الذي كفل لهم الكثير من الحقوق.

وقال "فوزي" إن الدولة قادرة علي تنظيم العمالة الأجنبية من خلال قرارات يصدرها وزير العمل، والذي لا ينفرد بقراره دون التشاور مع المؤسسات والجهات المعنية، مؤكداً أن وضع قيد نسبي لعدد عمل الأجانب لا يحمي العمالة المصرية.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن نسبة العمالة الأجنبية تختلف من منشأة إلي أخري حسب المتطلبات الفنية، غير أن المادة 69 تحدثت بشكل صريح عن اختصاص وزير العمل بتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام  وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا