أكدت دار الإفتاء أنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة في كلِّ ما ورد من الأنشطة المتعلقة بالإنفاق على الفقراء والمساكين من الأيتام وذوي الإعاقة والمرضى وغيرهم، وتوفير ما يحتاجون إليه في حياتهم وإقامة معاشهم على جهة التمليك.
وتابعت ردا على سؤال: حكم دفع الزكاة لجمعية خيرية لصرفها في أنشطتها المختلفة.. أما ما يتعلق بتمويل المستشفى المذكور في غير الإنفاق على علاج غير القادرين وما يلزم لذلك من رعاية صحية وتوفير أدوية ونحو ذلك، كأعمال الصيانة والتجهيزات ونحوها، وكذا إنشاء محطات تنقية المياه العامة، وحفر الآبار، وبناء المعاهد الأزهرية والمساجد، وتكريم حفظة القرآن الكريم -فكلُّ ذلك إنما يكون مِن الصدقات العامة والجارية، لا من الزكاة، وهذا كلُّه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.