سياسة / اليوم السابع

ضوابط حصول المريض النفسى الخاضع لدخول المنشأة الصحية على إجازة.. تفاصيل

كتبت إسراء بدر

الجمعة، 28 فبراير 2025 08:00 ص

تنص المادة 31 من قانون رعاية المرضى النفسيين على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.

وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

ونظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا