كتبت إسراء بدرالأحد، 16 فبراير 2025 05:00 ص نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: %1-75 للأربعة أسابيع الأولى. %2-65 للأربعة أسابيع الثانية. %3-55 للأربعة أسابيع الثالثة. %4-45 لباقى الأسابيع. فيما تنص المادة 90 من ذات القانون على أنه استثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: 1-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. 3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية. 4-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل. 5-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. 6-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.