سياسة / اليوم السابع

النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الاختلاس.. برلماني

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

السبت، 01 فبراير 2025 07:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ طالبة من تهمة الاختلاس"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض بقبول التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الاختلاس، وتلغى حكم حبسها 3 سنوات، مستندة على المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية من خلال النائب العام، وتؤكد عدم انتهاء المطاف بحكم نهائي بات مؤيد من محكمة النقض بإدانة المتهم، وذلك في الطعن المقيد برقم 8560 لسنة 93 القضائية. 

الحكم يؤكد أنه لا ينتهى المطاف قانونا بصدور حكم جنائي ونهائي وبات مؤيد من محكمة النقض بإدانة المتهم، فما زالت أمامه فرصة في تقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم عملا بالمادة 441 من قانون الإجراءات جنائية، وقد ينتهي طلب التماس إعادة النظر إلى إلغاء الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة المتهم، كالطعن الماثل رقم 8560 لسنة 93 قضائية، الذي فيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم والبراءة. 

لما كان ذلك - وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان من المحكمة محكمة النقض استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن أو يلزم عنها سقوط الدال على معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله النتيجة الجنائية. 

وإليكم التفاصيل كاملة:

فريد من نوعه.. النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الاختلاس.. وتلغى حكم حبسها 3 سنوات.. وتستند إلى المادة 441 من قانون الإجراءات من خلال النائب العام.. وتؤكد عدم انتهاء المطاف بحكم نهائى بات

 

 

                                         برلمانى 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا