وشدد قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة، وأن يتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضوابط تنفيذ هذه المهلة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
وأمهل القرار أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام، لتوثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك. ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.